كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (اسم الجزء: 1)

٩ - لو ردت شهادته لعلة غير العمى والصغر والكفر والرق، ثم زالت العلة
فأعادها لا تسمع.
(الزرقا ص ٢٦٦) .
١٠ - الموصى له بالمنفعة إذا أسقط حقه منها سقط ولا يعود.
(الزرقا ص ٢٦٦) .
١١ - من كان له حق الشفعة، أو خيار الشرط، أو خيار العيب، أو حق
القصاص، إذ أسقط حقه سقط.
(الزرقا ص ٢٦٧) .
١٢ - لو كان لشخص على آخر دين مؤجل، فاشترى منه به شيئاً، فإن الأجل يسقط، ومتى سقط شيء من جميع ما سبق لا يعود.
(الزرقا ص ٢٦٧) .

الصفحة 523