كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (اسم الجزء: 1)

١٥ - اللقطة التي لا تملك إذا أجزنا الصدقة بها، أو التي يخشى فسادها، إذا أراد التصدق بها، فالمنصوص جواز الصدقة بها من غير حاكم.
(ابن رجب ٢/ ٣٧٩) .
١٦ - اللقيط إذا وجد معه مال، فإنه ينفق عليه منه بدون إذن حاكم.
(ابن رجب ٢/ ٣٨٠) .
١٧ - الرهون التي لا يعرف أهلها، نص أحمد على جواز التصدق بها.
(ابن رجب ٢/ ٣٨٠) .
١٨ - الودائع الي جُهل ملاكها يجوز التصدق بها بدون إذن الحاكم.
(ابن رجب ٢/ ٣٨١) .
١٩ - الغُصوب التي جهل ربُّها، يتصدق بها وكذلك حكم المسروق ونحوه، نصّ عليه، ولو مات المالك ولا وارث له يعلم يتصدق عنه.
(ابن رجب ٢/ ٣٨٣) .

الصفحة 556