كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (اسم الجزء: 1)

الفائدة الخامسة: القواعد والضوابط وا، ررارك
قال التاج السبكي في (قواعده) : القاعدة: الأمر الكلي الذي ينطبق عليه
جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها، ومنها ما لا يختص بباب، كقولنا: "اليقين لا يزول بالشك "، ومنها ما يختص، كقولنا: "كل كفارة سببها معصية فهي على الفور ".
والغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة أن يسمى: ضابطاً،

الصفحة 58