كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (اسم الجزء: 1)
التطبيقات
من عقد على مال غيره ببيع أو إجارة بغير أمره، أو زوّج امرأة بغير إذنها، ثم
بلغهم خبر ذلك التصرف فأجازوه نفذ، وصار العاقد كأنه وكل بذلك العقد.
الصفحة 598
1344