كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (اسم الجزء: 1)

التطبيقات
١ - المطلوب في حل الذبيحة الاختيارية قطع الحلقوم والمريء والودجين، ولكن أجازوا قطع أكثرها، أو أكثر كل واحد منها، فتحل.
(البورنو ٢/ ٢٥٥) .
٢ - إذا باعوا أرضاً وذكروا لها ثلاثة حدود جاز البيع.
ولو لم يذكر الحد الرابع.
(البورنو ٢/ ٢٥٥) .
٣ - إذا طاف عند الحنفية خمسة أشواط، أو ستة أجزأته.
لأن للأكثر حكم الكل.
(البورنو ٢/ ٢٥٥) .

الصفحة 602