كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (اسم الجزء: 1)

وديعة كانت معه فسرقت أو ضاعت منه "
وفسر ذلك بأنه ضمنها بتفريطه فيها.
وهكذا في كل ما يتلفه الإنسان عمداً وتفريطاً، وبتسبب منه.
التطبيقات
١ - المستعير إذا أهمل العارية، ولم يحفظها حتى ضاعت، أو أساء في استعمالها، فإنه يضمنها.
(الروقي ص ٣٣٩) .
٢ - الوديع الذي يعرض الوديعة للهلاك، ولا يحفظها في المكان المناسب الذي يحفظ فيه ماله حتى هلكت، فإنه يضمنها.
(الروقي ص ٣٣٩) .

الصفحة 606