كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (اسم الجزء: 1)

القاعدة: [١٢٢]
ما تصح إجارته فعلى متلفه الضمان
الألفاظ الأخرى
- ما أذن في اتخاذه فعلى متلفه الضمان.
التوضيح
هذان اللفظان مترادفان ومتحدان في الحكم، ومعناهما: أن الأعيان التي يجوز
اتخاذها والانتفاع بها، وإيجارها للغير، يجب الضمان على من أتلفها لصاحبها.
التطبيقات
من قتل لغيره كلب صيد أو ماشية أو زرع، فعليه قيمته، سواء قلنا: بجواز بيعه أم لا، وخالف الشافعي في ذلك فلم يوجب الضمان.
(الروقي ص ٣٤٨) .

الصفحة 610