كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (اسم الجزء: 1)

القاعدة: [١٢٦]
العقد على الأعيان كالعقد على منافعها
التوضيح
العقد هو ارتباط إيجاب بقبول على وجه يظهر أثره الشرعي، ويرد العقد على المعقود عليه الذي يسمى محل العقد، وقد يكون عيناً وهو الرقبة أو الجرم المادي.
وقد يرد على المنفعة وهي الثمرة التي تقصد من العين.
ويرد العقد عادة على الأعيان أو على المنافع، وينتج على العقد الآثار والنتائج نفسها، سواء ورد على العين أو المنفعة.
التطبيقات
١ - إذا اختلف المتبايعان في مقدار الثمن بعد العقد وقبض المبيع، فإن القول قول المشتري مع يمينه لاحتمال تعذر الفسخ بفوات المبيع.
كما هو الشأن في العقد على المنافع (الإجارة)
فإن اختلف المستأجر والأجير في مقدار الأجرة بعد انتهاء مدة
الإجارة، يكون القول فيهما للأجير مع يمينه لتعذر الفسخ بفوات المنفعة (الروقي ص ٣٥٤) .
٢ - إن اختلاف الفقهاء في ضمان المغصوب هو كاختلافهم في ضمان المنافع عند اغتصاب عينها، وسبق بيان ذلك فالعقار يضمن بالغصب عند الجمهور، ولا يضمن عند الحنفية، ومنافع المغصوب مضمونة عند الجمهور خلافاً للحنفية (الروقي ص ٣٥٤، ٣٥٥) .

الصفحة 615