كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (اسم الجزء: 1)

القاعدة: [١٣٥]
كل ما كان لأحد المتعاقدين فسخه بوجه
كان للآخر فسخه بمثل ذلك الوجه
التوضيح
إن الأصل في معظم العقود أن تكون لازمة، فلا يحق لأحد المتعاقدين فسخها
بإرادته المنفردة، لأن العقد حين انعقد انعقد برضاهما وإرادتهما معاً، فلا يفسخ إلا برضاهما، فإن وجد سبب لفسخ العقد بعد انعقاده، فإنه يشترك فيه العاقدان معاً.
ويقرب من هذه القاعدة قاعدة أخرى في المذهب الحنفي، وهي:
"أحد المتعاوضين لا ينفرد بفسخ المعاوضة من غير رضا الآخر".
وقاعدة أخرى: "أحد المتعاقدين لا ينفرد بتفريق الصفقة المجتمعة ".
التطبيقات
١ - البيع لا يفسخ إلا بوجود سبب يهم البائعين معا كالعيب مثلاً.
أو كان يجد المشتري المبيع على غير ما وصف له، وذلك في بيع العين الغائبة، فيحق فسخه ممن يرفض العيب.
(الروقي ص ٣٦٣) .
٢ - عقد الإجارة لا يجوز فسخه بإرادة أحد العاقدين في مذهب الإمام مالك، وأجاز ذلك أبو حنيفة.
(الروقي ص ٣٦٤)
ويشهد لمذهب المنع عموم قوله تعالى:

الصفحة 627