كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (اسم الجزء: 1)

القاعدة: [١٣٦]
ما هو موجَب العقد لا يحتاج إلى اشتراطه
التوضيح
إن موجَب العقد هو ما يترتب عليه أصالة، فهو تابع له، والشيء الذي هو تابع للمعقود عليه بالضرورة، أو هو جزء منه، لا يحتاج إلى النص على اشتراطه في العقد.
وهذه القاعدة ترادف قاعدة أخرى، وهي "التابع تابع "
أي التابع للشيء في وجوده تابع له في الحكم.
وهذه القاعدة تشبه قاعدة ثانية عند الحنفية، وهي
"التصريح بمقتضى العقد لا يزيده إلا وكادة".
وقاعدة ثالثة عندهم: "تفسير موجب العقد لا يغير حكمه ".
وقاعدة رابعة:
"من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته ".
التطبيقات
١ - بيع السيارهَ - مثلاً - لا يحتاج فيه إلى النص على اشتراط مقاعدها (الروقي ص ٣٦٤) .
٢ - كراء الدار لا يحتاج إلى النص على وجوب إفراغها للمكتري من متاع المكري أو غيره.
(الروقي ص ٣٦٤) .
٣ - المستعير للأرض إذا غرس فيها وبنى، ثم انتهت مدة الإعارة، فالمالك مختار

الصفحة 629