كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (اسم الجزء: 1)

فحرمة بيعه أولى وأحرى، وعلى الاحتمال الثاني يكون الانتفاع مباحاً والبيع محرماً، وهو ما ذهب إليه بعض الفقهاء.
ويؤيد القاعدة ما رواه أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
"نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن ".
التطبيقات
١ - جلد الميتة قبل دبغه يحرم لذاته، فيمنع بيعه عند الإمام مالك.
(الروقي ص ٣٧٠) .
قال الزهري يجوز بيعه.
٢ - الخمر حرام لذاتها، فيحرم بيعها وثمنها.
(الروقي ص ٣٦٩) .
٣ - الخنزير يحرم لذاته، فيحرم بيعه وثمنه.
(الروقي ص ٣٦٩) .
٤ - الأصنام تحرم لذاتها، فيحرم بيعها وأكل ثمنها.
(الروقي ص ٣٦٩) .
المستثنى
١ - الميتة تحرم لذاتها، ولكن يجوز بيع جلدها قبل أن تدبغ عند الجمهور، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرّ بشاة ميتة، فقال:
"هلاّ استمتعتم بها؟
قالوا: إنها ميتة، قال: " إنما حرم أكلها"
فيجوز بيعها لجواز الاستمتاع بها؛ لأن كل ما يتفع به يصح بيعه.
وما لا فلا.
ونقل القاضي عبد الوهاب من مذهب الإمام مالك:
المنع، طرداً مع القاعدة.

الصفحة 633