كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (اسم الجزء: 1)

القاعدة: [١٤٠]
ما صح أن يملك بالأخذ صح أن يملك بالبيع
التوضيح
إن ما يجوز اتخاذه واقتناؤه للملك، يجوز بيعه، وهذه القاعدة متفرعة عن قاعدة
"ما صحت إجارته صح ملكه"
وتلتقي مع قاعدة "ما حرم للاستعمال حرم للاتخاذ".
التطبيقات
الكلب المأذون في اتخاذه للصيد والحراسة يجوز تملكه على الصحيح عند المالكية، لكونه مأذوناً في الانتفاع به.
قال ابن العربي: "كل ما جاز اقتناؤه وانتفع به صار يجوز اقتناؤه.
(الروقي ص ٣٧١) .

الصفحة 635