كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (اسم الجزء: 1)

يكون ذريعة إلى إخراج القيمة في الزكاة أو إلى الرجوع في الهبة، وإن فعل صح. ..
ودليلنا على جوازه أن كل ما صح أن تملكه إرثاً صح أن تملكله هبة وابتياعاً كسائر الأموال.

الصفحة 637