كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (اسم الجزء: 1)

القاعدة: [١٤٨]
لا قياس في العبادات يضر معقولة المعنى
التوضيح
ذهب جمهور العلماء إلى أن الأحكام الشرعية معللة بالمصالح والحِكم، ولكن
بعضها معلل بعلة ظاهرة، وهي المعاملات غالباً، فيجوز القياس فيها، وبعضها معلل بعلل خفية لا يدركها العقل، فهي غير معقولة المعنى كالعبادات غالباً، وإن ظهر لها حِكَم ومصالح ظاهرة، ولكن علتها الحقيقة لا يعلمها إلا الله تعالى، ولذلك لا يصح القياس فيها، ويجري القياس في العبادات التي يعقل معناها، ولا يجري فيما لا يعقل معناه.
التطبيقات
هيئة صلاة الكسوف عند المالكية والشافعية وغيرهم ركعتان.
وفي كل ركعة منها ركوعان، لورود السنة الفعلية بذلك.
ولأنها للتعبد غير معقولة المعنى.
خلافاً للأحناف فهي ركعتان، وفي كل ركعة ركوع واحد.
قياساً على سائر الصلوات.
(الروقي ص ٣٩١) .

الصفحة 647