كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (اسم الجزء: 1)
المستثنى
إذا تلبس الشخص بنفل الطهارة فلا يجب عليه إتمامه بالشروع والتلبس.
وكل ما عدا الصلاة والصوم والحج والعمرة والطواف والائتمام والاعتكاف (الروقي ص ٣٩١) .
الصفحة 649
1344