كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (اسم الجزء: 1)

التطبيقات
١ - التيمم بدل عن الوضوء، فلا يجمع المصلي بينهما.
(الغرياني ص ٤٣٠) .
٢ - المسح على الخف بدل عن غسل القدم، فلا يجمع المتوضئ بينهما.
(الغرياني ص ٤٣٠) .
٣ - الصوم في كفارة اليمين بدل عن الإطعام، فلا يجمع صاحب الكفارة بينهما.
(الغرياني ص ٤٣١) .
المستثنى
١ - روى بعض المالكية أن من لم يجد إلا ماء مستعملاً، أو ماء به نجاسة، فإنه يتوضأ به ويتيمم احتياطاً، وذلك لضعف الأصل.
(الغرياني ص ٤٣١، المقري ١/ ٢٣٨) .
٢ - إذا كان الخفُّ ممزقاً، أو غير ساتر لمحل الفرض، فإنه يجمع فيه بين الغسل والمسح، وهي رواية ضعيفة في المذهب لا دليل عليها.
(الغرياني ص ٤٣١، المقري ١/ ٢٣٨) .

الصفحة 672