كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (اسم الجزء: 2)

القاعدة: [١٦٧]
يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد
التوضيح
الأحكام الشرعية بعضها مقاصد، أي مقصودة لذاتها، وبعضها وسائل لغيرها، ولذلك يتم التساهل في الوسائل أكثر من التساهل في المقاصد.
التطبيقات
١ - جزم العلماء بمنع توقيت الضمان، وجرى في الكفالة خلاف، وإن كان
الأصح منع توقيتها، لأن الضمان التزام للمقصود وهو المال، والكفالة التزام
للوسيلة، وهي: إحضار المكفول الذي هو وسيلة لأداء الحق، ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد.
(اللحجي ص ٩٠) .
٢ - لم نَحتلف الأمة في إيجاب النية في الصلاة، واختلفوا فِى الوضوء.
(اللحجي ص ٩١) .
٣ - عدم حرمة السفر ليلة الجمعة، لأن السفر ليلة الجمعة وسيلة لترك الجمعة، ويغتفر فِى الوسائل ما لا لِغتفر في الممَاصد.
(اللحجي ص ٩١) .
٤ - عدم حرمة بيع مال الزكاة قبل الحول، لأن البيع وسيلة لترك الزكاة فاغتفر فيه.
(اللحجي ص ٩١) .
٥ - عدم حرمة حيلة بطلان الشفعة، لأنها وسيلهَ، فاغتفر فيها.
(اللحجي ص ٩١) .

الصفحة 687