كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (اسم الجزء: 2)

٥ - لو كانت امرأة تحت رجل، وادعى آخر أنها زوجته، فالصحيح أن هذه
الدعوى عليها لا على الرجل، لأن الحرة لا تدخل تحت اليد، ولو أقام كل بينة أنها زوجته لم تقدم بينة من هي تحته، لما ذكرنا.

الصفحة 710