كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (اسم الجزء: 2)

القاعدة: [١٧٨]
إذا اجتمع أمران من جنس واحد، ولم يختلف مقصودهما.
دخل أحدهما في الآخر غالبًا
التوضيح
إن بعض العبادات المتعددة تكون من جنس واحد، وكذلك بعض الأفعال
المتنوعة تكون من جنس واحد، فإذا كانت الأمور المتعددة من جنس واحد، وكان القصد منها واحداً، فيدخل حكم أحدهما في الآخر غالباً.
التطبيقات
١ - اجتمع حدث وجنابة كفى الغسل على المذهب، كما لو اجتمع جنابة
وحيض، فيكتفى بنية الجنابة عن الحيض والجنابة، وعكسه.
٢ - اجتمع غسل جمعة وعيد، فيكتفى بنية غسل العيد عن نية غسل الجمعة.
(اللحجي ص ٦٥) .
٣ - لو باشر المُحْرِم فيما دون الفرج لزمته الفدية، فلو جامع بعد ذلك، دخلت في كفارة الجماع على الأصح.
(اللحجي ص ٦٥) .
٤ - لو اجتمع حدث ونجاسة حكمية كفت لهما غسلة واحدة في الأصح عند
النووي.
(اللحجي ص ٦٦) .

الصفحة 713