كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (اسم الجزء: 2)

القاعدة: [١٧٩]
الدفع أقوى من الرفع
الألفاظ الأخرى
- الدفع أقوى من الرفع غالباً.
التوضيح
دفع الشيء: منع التأثير بما يصلح له لولا ذلك الدافع، والرفع إزالة موجود
لمانع، فالموجود يكون أقل تأثراً وأسهل إلغاء من التأثير الأولي للشيء.
وقال الشيخ ابن حجر في "تحفته":
"الدفع أقوى من الرفع غالباً"
وخرج "بغالباً" ما يرد في الاستثناء.
التطبيقات
١ - الماء المستعمل إذا بلغ قلتين في عوده طهوراً وجهان، وإن كان الأصح أنه طهور، ولو استعمل الشخص القلتين ابتداء لى يصر مستعملاً بلا خوف.
والفرق أن الكزة في الابتداء دأفعة ة وفي الأثناء رافعة، والدفع أقوى من الرفع.
(اللحجي ص ٧٠) .
٢ - وجود الماء قبل الصلاة للمتيمم يمنع الدخول فيها، وفي أثنائها لا يبطلها
حيث تسقط به.
(اللحجي ص ٧٠) .
٣ - اختلاف الدين المانع من النكاح يدفعه ابتداء ولا يرفعه في الأثناء فوراً، بل يوقف إلى انقضاء العدة.
(اللحجي ص ٧٠) .

الصفحة 716