كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (اسم الجزء: 2)

القاعدة: [١٨٢]
الرخص لا تُناط بالشك
التوضيح
الرخصة هي ما خفف الشارع فعله من العزيمة لسبب وعذر، وهذا التخفيف لا يرتبط بالشك، بل لا بدَّ من كلبة الظن أو اليقين، وهذه القاعدة ذكرها الشيخ تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى، وقررها أهل الفروع.
التطبيقات
١ - وجوب غسل الرجلين لمن شك في جواز المسح.
(اللحجي ص ٧٢) .
٢ - وجوب الإتمام لمن شك في جواز القصر، وذلك في صور متعددة.
(اللحجي ص ٧٢) .
المستثنى
خرج عن القاعدة مسائل، منها:
١ - الشك في نية إمامة القصر، إذا علق نية القصر على ما يفعله إمامه، فتصح نيته ويقصر المأموم إن قصر الإمام، كما تقدم في قاعدة
"الأمور بمقاصدها" (م/ ٢) .
٢ - لو شك في المرحلتين اجتهد وقصر وجمع إذا ظن أنه القدر المحتبر في القصر، مع أن القصر رخصة، وهو شاك.
(اللحجي ص ٧٢) .

الصفحة 726