كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (اسم الجزء: 2)

القاعدة: [١٨٩]
ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه، لا يوجب أهونهما بعمومه
التوضيح
إذا وجب حكم شرعي أعظم بسبب أمر مخصوص، فيدخل فيه الأمر العام.
ويقتصر على الخاص.
التطبيقات
١ - لا يجب على الزاني التعزير بالملامسة والمفاخذة، فإن أعظم الأمرين، وهو الحد، قد وجب فدخل فيه حكم الملامسة.
(اللحجي ص ٨٠) .
٢ - زنى المحصن لم يوجب أهون الأمرين، وهو الجلد بعموم كونه زنى يوجب
الرجم خلافاً لابن المنذر.
(اللحجي ص ٨٠) .
٣ - خروج المني لا يوجب الوضوء على الصحيح بعموم كونه خارجاً، فإنه قد أوجب الغسل الذي هو أعظم الأمرين.
(اللحجي ص ٨٠) .
٤ - الشين الحاصل بسبب الموضحة، فإنه لا يجب أرشه، لأن هذه الموضحة قد أوجبت أعظم الأمرين، وهو القصاص، فلا توجب الأرش الأهون.
(اللحجي ص ٨٠) .
المستثنى
١ - الحيض والنفاس والولادة فإنها توجب الغسل، مع إيجابها الوضوء أيضاً.
(اللحجي ص ٨٠) .

الصفحة 742