كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (اسم الجزء: 2)

القاعدة: [١٩٢]
المُكبَّر لا يُكبَّرُ
التوضيح
إذا ورد حكم شرعي مشدداً لعلة معينة، فلا يزاد عليه شيء مما يمكن زيادته
وتضعيفه على الأحكام العدلية.
التطبيقات
١ - لا يشرع التثليث في غسلات نجاسة الكلب، وهذا ما اعتمده السيوطي تبعاً لجماعة، واعتمده المحقق جمال الدين محمد الرملي في "نهايته " وتبعهم الباجوري.
وخالف المحقق الشهاب أحمد بن حجر الهيتمي، فاعتمد سنية التثليث.
وقال الزركشي: "إنه أقرب إلى القواعد"
والتثليث المذكور يكون بزيادة غسلتين بعد الطهر
بسبع، لأن السبع تحسب واحدة، وقيل: التثليث بزيادة سبعتين.
قال بعضهم: وكل من القولين ضعيف، والمعتمد ما عليه الرملي هنا.
(اللحجي ص ٨٤) .
٢ - لا يشرع التغليظ في أيمان القسامة، وهي خمسون يميناً، وتغليظ اليمين يكون باللفظ والزمان، والمكان.
(اللحجي ص ٧٤) .
٣ - لا يشرع التغليظ في دية العمد، وشبهه، ولا الخطأ إذا غلظت بسبب، وتغليظ الدية يكون بالفورية، وبنوع الإبل: أربعون خَلِفَة، وثلاثون جَذَعة، وثلاثون حُقَّة، ولا يزاد التغليظ بسبب آخر ككونه في الحرم، ومن المحرم، وأشهر الحرم.
(اللحجي ص ٨٤) .

الصفحة 749