كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (اسم الجزء: 2)

الشمس حتى قبل الزوال، ويجب تبييت نية الصيام من الليل قبل الفجر في الفرض والنذر.
(اللحجي ص ٨٦) .
٦ - لا يلزم النفل بالشروع، ويجوز تركه بعد الشروع، ولا يجب إتمامه، أما الفرض فيلزم بالشروع فيه ولا يجوز تركه بدون عذر، لقوله تعالى:.
(وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (٣٣) ..
(اللحجي ص ٨٦) .
المستثنى
قد يضيق النفل عن الفرض في صور، ترجع إلى قاعدة
"ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها " (م/ ٢٢) .
وله صور:
١ - وجوب الفرض على فاقد الطهورين، ولا يجوز له النفل.
(اللحجي ص ٨٦) .
٢ - العاري يجب عليه صلاة الفرض فقط، ولا يصلي النفل.
(اللحجي ص ٨٦) .
٣ - الجنب الذي لم يجد الطهورين لا يقرأ غير الفاتحة، فتجوز له قراءة الفاتحة لأنها فرض، ولا يقرأ سورة أو آية لأنها نفل.
(اللحجي ص ٨٦) .

الصفحة 752