كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (اسم الجزء: 2)

التطبيقات
١ - حلف ألا يدخل دار زيد، فإنه يحنث بدخول ما يسكنها بملك، لا بإعارة وإجارة وغصب، إلا أن يريد مسكنه فيحنث بالمعار وغيره، ويحنث بما يملكه ولا يسكنه، إلا أن يريد مسكنه فلا يحنث بما لا يسكنه.
(اللحجي ص ٢٦) .
٢ - نوى الاعتكاف وأطلق، ثم خرج من المسجد، فإن كان خروجه بعد العزم على العود فلا يجب التجديد، وإن كان بدون العزم على العود فيجب التجديد.
(اللحجي ص ٢٦) .
٣ - نذر لله أن يفعل كذا، فإن نوى اليمين يلزمه إن حنث كفارة يمين.
(اللحجي ص ٢٦) .
٤ - أحرم بالحج مطلقاً في أشهر الحج، فإنه يصرفه قبل العمل بالنية إلى ما شاء من حج أو عمرة أو قِران.
(اللحجي ص ٢٦) .
٥ - قال لزوجته: يا طالق، واسمها طالق، فإن قصد الطلاق حصل، وإن قصد النداء فلا.
(اللحجي ص ٢٦) .
٦ - قال لأمته: يا حرة، واسمها حرة، فإن قصد العتق وقع، وإن قصد النداء فلا.
(اللحجي ص ٢٦) .
المستثنى
اليمين عند من له ولاية التحليف كالقاضي والمحكم، فإن النية على نية القاضي دون الحالف، فلا تعتبر نيته، وإلا ضاعت الحقوق، سواء أكان موافقاً للقاضي في مذهبه أم لا في شفعة الجوار والبراءة من الدين.
(اللحجي ص ٢٦) . لحديث " اليمين
على نية المستحلف " وفي رواية
"يمينك على ما يصدقك به صاحبك ".

الصفحة 755