كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (اسم الجزء: 2)

القاعدة: [١٩٦]
الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود
التوضيح
إن الأعمال والأحكام المطلوبة شرعاً لها مقاصد محددة، وأوقات خاصة أحياناً، فإن اشتغل الشخص بشيء غير مقصود شرعاً من الفعل، فهذا يدل على إعراضه عن المقصود المطلوب، ويتحمل نتائج تصرفه.
التطبيقات
١ - لو حلف لا يسكن هذه الدار، ولا يقيم فيها، فتردد ساعة حنث، وإن اشتغل بجمع متاعه والتهيؤ لأسباب النقلة فلا.
(اللحجي ص ٨٩) .
٢ - لو قال طالب الشفعة للمشتري عند لقائه:
اشتريت رخيصاً، سقط حقه.
(اللحجي ص ٨٩) .

الصفحة 756