كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (اسم الجزء: 2)

القاعدة: [١٩٨]
يدخل القوي على الضعيف، ولا عكس
التوضح
القوي: هو الفرض والواجب، والحكم الأصلي، والضعيف: هو المندوب
والمباح والرخصة، فالقوي يدخل على الضعيف أحياناً، ولكن الضعيف لا يدخل على القوي إلا استثناء.
التطبيقات
١ - يجوز إدخال الحج على العمرة قطعاً، لا عكسه على الأظهر، أي فلا تدخل العمرة على الحج، إذ لا يستفيد به شيئاً.
(اللحجي ص ٩٠) .
٢ - لو وطئ أمة، ثم تزوج أختها ثبت نكاحها، وحرمت الأمة، لأن الوطء
بفراش النكاح أقوى من ملك اليمين، إذ يتعلق بفراش النكاح الطلاقُ والظهار والإيلاء وغيرها، قال في (المغني) : "فلا يندفع الأقوى بالأضعف، بل يرفعه ".
(اللحجي ص ٩٠) .
٣ - لو تقدم النكاح حرم عليه الوطء بالملك، لأنه أضعف الفراشين، قال علي
الشبراملسي: "أي ما دام النكاح باقياً، فإن طلق المنكوحة حلت الأخرى" أي في الصورتين.
(اللحجي ص ٩٠) .
المستثنى
إذا نوى صوم نفل ثم أراد في أثنائه الفرض لم يصح، وهل يصح عكسه: وهو ما

الصفحة 759