كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (اسم الجزء: 2)

وقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) .
وهذه القاعدة لها تطبيقات وفروع عند المالكية والحنابلة
التطبيقات
١ - من قدر على الإيماء بالركوع والسجود وجب.
(اللحجي ص ٩٢) .
٢ - من قدر على غسل بعض أعضاء الوضوء، كان قطع بعض الفرض من اليدين والرجلين، فإنه يجب غسل ما بقي منه.
(اللحجي ص ٩٢، (ابن رجب ٤٩/١) .
٣ - من قدر على نصف صاع في الفطرة وجب عليه إخراجه في الأصح.
(اللحجي ص ٩٢) ، وهو الأصح عند الحنابلة.
(ابن رجب ٤٩/١) .
٤ - القادر على بعض الفاتحة ياتب به بلا خلاف.
(اللحجي ص ٩٢، (ابن رجب ١/ ٤٨) .
٥ - لو انتهى في الكفارة إلى الإطعام، فلم يجد إلا طعام ثلاثين مسكيناً، فالأصح وجوب إطعامهم.
(اللحجي ص ٩٢) .
٦ - من ملك نصاباً بعضه عنده، وبعضه غائب، فالأصح أنه يخرج عما في يده في الحال.
(اللحجي ص ٩٢) .
٧ - العاجز عن المراءة في الصلاة يلزمه القيام، لأنه وإن كان مقصوده الأعظم القراءة، لكنه أيضاً مقصود في نفسه، وهو عبادة منفردة.
(ابن رجب ٤٨/١) .
٨ - من عجز عن بعض غسل الجنابة لزمه الإتيان بما قدر منه؛ لأن تخفيف الجنابة مشروع ولو بغسل بعض أعضاء الوضوء.
(ابن رجب ٤٨/١) .
٩ - من تعذرت عليه الطهار - بالماء للعدم أو للضرر في جميع الطهارة أو بعضها عدل إلى التيمم، ومن عجز عن سترة الصلاة الواجبة، أو عن الاستقبال، أو عن

الصفحة 762