كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (اسم الجزء: 2)

بأدلة، لكن ثبت مضمونها بالدليل، وصارت يقضى بها في جزئياتها، كأنها دليل على ذلك الجزئي، فلما كانت كذلك ناسب ذكرها في باب الاستدلال " ثم يقول مباشرة:
"من أدلة الفقه ألا يرفع يقين بشك "، ثم يقول:
"من أدلة الفقه أيضاً زوال الضرر بلا ضرر".
ثم يقول: "من أدلة الفقه أيضاً قول الفقهاء:
درء المفاسد أولى من جلب المصالح " وهكذاً.
ويأتي بالأدلة على صحة القاعدة ومشروعيتها.
ثم يذكر بعض الأمثلة والتطبيقات لكل منها.

الصفحة 768