كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (اسم الجزء: 2)

بالقبول، ويعتبر الأصل في العادات الإباحة إلا إذا خالفت نصاً، أو ورد عليها الحظر والمنع والإبطال، فتلغى.
التطبيقات
١ - الصلوات المحدودة باوقاتها وأعدادها وهيئاتها، والزكاة المحدودة بأنواعها ونصابها ومقاديرها ومواقيتها، والصيام المحدود بزمانه وكيفينه، والحج كذلك، والأضاحي، والكفارات.
ويلحق بذلك أحكام التوارث، والعقوبات المحددة المسمّاة بالحدود، وكل ما ورد فيه نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة مما لا حظ للاجتهاد فيه، ولا في تبديله وتغييره مهما تغيرت الأحوال والعصور.
وهذه الأمور التعبدية هي شعار العقيدة وعنوانها، وهي جديرة بأن تسمى
تكاليف شرعية وشعائر إسلامية، ولا مجال لغرائز النفس واختيار العقل، لذا كان الأصل فيها الحظر، وهو المراد من قوله - صلى الله عليه وسلم -:
"كل ما ليس عليه أمرنا فهو رد".
ويعتبر ذلك ابتداعاً في الدِّين، وبدعة منهياً عنها.
(السدلان ص ١٥٤، ١٥٦) .
٢ - الأمور التي يعتادها الناس لتأمين مصالحهم وحاجاتهم وعلاقاتهم
الاجتماعية، مما لا يتعارض مع الشرع، ويعتادون عليها، فالأصل فيها
الإباحة، كعادات الطعام، والاحتفالات، والاجتماعات، والأفراح، والحفلات، والزيارات، وغيرها، وتصبح عادة خاصة، أو عرفاً عاماً، أو تعارفاً خاصاً في بلدة، أو فئة، أو تخصص.
ولهذا قال ابن عابدين رحمه الله تعالى:
والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار
وهو المبسوط في قاعدة " العادة محكمة، وما يتفرع بها، ويرد في أحكام العرف والعادة.
(السدلان ص ١٥٦) .

الصفحة 770