كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (اسم الجزء: 2)

٥ - الحلال إذا صاد صيداً، وذبحه لمحرم، فإنه يحرم على ذلك المحرم، ويحل للحلال..
(ابن تيمية، الحصين ١/ ٤٤٢) .
٦ - ذبح شخص شاة مغصوبة للغاصب، فهي حرام على الغاصب، حلال لغيره.
(ابن تيمية، الحصين ١/ ٤٤٣) .

الصفحة 795