كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (اسم الجزء: 2)

عليه متاع غيره فخشي أن جهلكه، فدفعه فوقع في الماء لم يضمنه.
(ابن رجب ١/ ١٠٧) .
٥ - لو وقعت بيضة نعامة من شجرة في الحرم على عين إنسان، فدفعها فانكسرت، فلا ضمان عليه، بخلاف ما لو احتاج إلى أكلها لخمصة.
(ابن رجب ١/ ١٠٨) .
٦ - لو قلع شوك الحرم لأذاه لم يضمنه، ولو احتاج إلى إيقاد غصن شجرة ضمنه.
والصواب جواز قطع الشوك في الحرم للنص عليه.
(ابن رجب ١/ ١٠٨) .

الصفحة 850