كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (اسم الجزء: 2)
التطبيقات
١ - الإجارة: يملك المستأجر المنافع، ومملك المؤجر الأجرة بنفس العقد.
(ابن رجب ١/٣٤٧) .
٢ - النكاح: يملك الزوج منفحة البُضع بالعقد، وتملك المرأة به الصداق كله في ظاهر المذهب.
(ابن رجب ١/٣٤٧) .
وكذلك الخلع على مال.
٣ - المعاوضات القهرية، كأخذ المضطر طعام الغير.
فيثبت الضمان للمالك في آن واحد.
(ابن رجب ١/٣٤٧) .
٤ - الشفعة: يأخذ الشفيع الشقص، ويثبت الثمن للمشتري
في آن واحد.
(ابن رجب ١/٣٤٧) .