كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (اسم الجزء: 2)

استيفاء جاز، وإن قلنا: بيع، فلا يجوز، والأصح البيع، كما نقله السبكي في (تكملة شرح المهذب) عن النص والأصحاب.
المستثنى
١ - ثبوت الخيار في الحوالة، والأصح لا يثبت بناء على أنها استيفاء.
وقيل: نعم، بناء على أنها بيع.
٢ - الثمن في مدة الخيار في جواز الحوالة به وعليه وجهان.
إن قلنا: استيفاء، جاز، وإن قلنا: بيع، فلا كالتصرف في المبيع في زمن الخيار، والأصح الجواز.
٣ - لو خرج المحال عليه مفلساً، وقد شرط يساره، فالأصح لا رجوع له بناء على أنها استيفاء، والثاني: نعم، بناء على أنها بيع.

الصفحة 940