كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (اسم الجزء: 2)
القاعدة: [٢٧١]
الزائل العائد، هل هو كالذي لم يزل.
أو كالذي لم يعد؟
التوضيح
إذا زال الشيء - بطل حكمه، فإن عاد الزائل، فهل يعتبر كالذي لم يزل ويستمر حكمه السابق، أو يعتبر كالذي لم يعد، لأن الساقط لا يعود؟
فيه خلاف، والترجيح مختلف في الفروع.
التطبيقات
أولاً: رجح الأول في فروع منها:
١ - إذا طلق قبل الدخول، وقد زال ملكها عن الصداق وعاد، تعلق حقه بالعين في الأصح.
٢ - إذا طلقت رجعياً، عاد حقها في الحضانة.
٣ - إذا تخمر المرهون بعد القبض ثم عاد خلاً، يعود رهناً في الأصح.
٤ - إذا باع ما اشتراه، ثم علم به عيباً، ثم عاد إليه بغير رد، فله رده في الأصح.
٥ - إذا خرج المعجل له الزكاة في أثناء الحول عن الاستحقاق، ثم عاد، تجزي في الأصح.
٦ - إذا فاتته صلاة السفر، ثم أقام، ثم سافر، يقصرها في الأصح.