كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (اسم الجزء: 2)
٦ - المنفق عليه من أصل وفرع، لو كان قادراً على الاكتساب.
فهل يكلف به، أو لا تجب نفقته؟
أقوال: أصحها لا يكلف الأصل لعظم حرمة الأبوة، فتجب بخلاف
الفرع.
الصفحة 966
1344