كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (اسم الجزء: 2)
المستثنى
١ - جزم بإعطاء الحمل حكم المجهول فيما إذا بيع وحده، فلا يصح قطعاً.
٢ - جزم بإعطائه حكم المعلوم في الوصية له، أو الوقف عليه، فيصحان قطعاً.
الصفحة 971
1344