كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (اسم الجزء: 2)

القاعدة: [٢٧٧]
النادر هل يلحق بجنسه او بنفسه؟
الألفاظ الأخرى
- النادر هل يلحق بالغالب؟
- النادر هل يعتبر بنفسه أم يلحق بحنسه؟
التوضيح
إذا كان الشيء نادراً، فهل يلحق في الحكم بأحكام جنسه، أو يكون له حكم مستقل؛ فيه خلاف، والترجيح مختلف في الفروع.
التطبيقات
١ - مس الذكر المبان، فيه وجهان، أصحهما أنه ينقض، لأنه يسمى ذكراً.
٢ - لمس العضو المبان من المرأة، فيه وجهان، أصحهما عدم النقض، لأنه لا يسمى امرأة، والنقض منوط بلمس المرأة.
٣ - النظر إلى العضو المبان من الأجنبية، وفيه وجهان، أصحهما التحريم، ووجه مقابله ندور كونه محل الفتنة، والخلاف جار في قلامة الظفر.
٤ - لو حلف لا يأكل اللحم، فأكل الميتة، ففيه وجهان، أصحهما عند النووي عدم الحنث، ويجريان فبما لو أكل ما لا يؤكل كذئب وحمار.
٥ - الأكساب النادرة كالوصية واللقطة والهبة، هل تدخل في المهايأة في العبد المشترك؟
وجهان، الأصح نعم.

الصفحة 972