أغراضهم، سواء أخالف المجموعات الفقهية أم وافقها، وادّى ذلك الجمودُ
وهذه الفوضى إلى أن سُنّت للمسلمين قوانين من غير فقههم، واصبحوا
عالة على غيرهم في التشريع " (1)، وقال أيضاً: " التطبيقُ العملي في الماضي
لقوانين هذه الشريعة أسفر عن كفايتها بالسياسة العادلة وصلاحيتها لتدبير
شؤون الناس تدبيرأ صالحاً عادلأ في آسية هافريقية واوربة وبين أمم مختلفة
وأسفر عن سعتها، حتى إنّ رجال التشريع وجدوا في مصادرها وطرقها
التشريعية مجالاً للتقنين، ووضع أحكام لوقائع فرضية وأقضية لم تحدث.
وكذلك التطبيق العملي لأحكام هذه الشريعة في عصرنا الحاضر أسفر عن
نجاحها وصلاحها في المملكة السعودية. وفي بلاد اليمن تطبق القوانين
الشرعية، ولا تقف في سبيل أي إصلاح. وفي مصر تطبق بعض أحكام هذه
الشريعة في المحاكم الشرعية والأهلية والمختلطة بين المسلمين وغير
المسلمين، ويجد رجال القضاء في بحوث هذه الأحكام ونظرياتها ومبادئها
ميدانأ ينمّ عن غنى تشريعي وتقنين منطقي " (2).
ولى يقف الأمرُ عند هذا الحدّ، وإنَّما كان يواكِبُ كلَّ جديد في مجال
تقنين القوانين الشرعية: من أحوال شخصية ومواريث ووقف وغير ذلك.
فلمّا وضعت الحكومة المصرية مشروع قانون المواريث الجديد
سنة (1941 م) كتب بحثاً بيّنَ فيه كيفية تعديل قوانين الإرث في الشريعة
الإسلامية، وأهم التعديلات التي تضمنها المشروع الجديد، وأهم ما يؤخذ
عليه (3).
ولمّا وضعت الحكومة المصرية مشروع قانون الوقف الجديد ألقى
(1)
(2)
(3)
"كيف يساير الفقه الإسلامي تطور المسلمين؟ " لخلاف، مجلة رسالة الإسلام
س (1) (949 1 م)، ص: 48 1.
الشريعة الإسلامية مصدر صالج للتشريع الحديث لخلاف، مجلة القانون
والاقتصاد، س (0 1) (0 194 م)، العددان (3، 4)، ص: 25.
في مشروع قانون المواريث الجديد لخلاف، مجلة القانون والاقتصاد
(1941 م)، ص: 337.
106