آولاً - في زكاة الثروة البحرية:
ورد سؤال ضمن مجموعة من الأسئلة التي طرحتها السفارة الباكستانية
حول موضوع الزكاة يتضمن: "هل فرضت الزكاة على أشياء آخرى في عهد
الخلفاء الراشدين غير ما كان مفروضاً فيها الزكاة على عهد النبيِّ ع! ي!؟ وما هي
المبادى التي اتّبعت في إضافة هذه الأشياء وفي تعديلها؟ " (1).
فأجاب رحمه اللّه: "نعم فرضت الزكاة في عهد الخلفاء الراشدين على
أشياء وجدت في عهدهم، ولم تكن موجودة في عهد رسول اللّه ع! ي!، فقد
كانت الزكاة في عهد رسول اللّه! مفروضة في خمسة انواع من الأموال:
الذهب والفضة، وعروض التجارة، والسوائم من الإبل والبقر والغنم،
والزروع والثمار، وما يُعثر عليه في باطن الأرض من كنوز ومعادن. . ولكنْ
في عهد الخلفاء الراشدين وجدت انواع من الأموال قضت العدالةُ والمصلحةُ
بأن تفرض فيها الزكاة. ففي عهد عمر بن الخطاب فرضت الزكاة على
ما يخرج من البحر من عنبر ولؤلؤ ومرجان وغيرها من الحلي، وعلى
الصادرات والواردات ونصب لها العاشر، وفرض الخراج على الأرض
الزراعية في عدة ولايات إسلامية. وأورد فيما يخرج من البحر قول
أبي يوسف في (كتاب الخراج): "وسألتَ - يا أمير المؤمنين - عمّا يخرجُ من
البحر من حلية وعنبر، فإنّ فيما يخرج من البحر من الحلية والعنبر الخمسُ،
فأما غيرهما فلا شيء فيه. . وأنا ارى في ذلك الخمس واربعة اخماسه لمن
أخرجه. واستدل لذلك بما روي عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه، ووافقه
على ذلك ابنُ عباس " (2).
هذا الرأي! ان كان يخالف رأي جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية
(1)
(2)
الزكاة لخلاّف، لواء الإسلام، س (4) (1950 م)، ع (6)، ص:
416 - 417.
الخراج لأبي يوسف ص: 75.
108