والشافعية والحنابلة في المذهب (1) إلا أنه وجيه يتفق مع المقصد الشرعي من
الزكاة، وهو وجوبها في كلِّ ما له قيمة بين الناس لسدِّ حاجات الأفراد
والأمة. وبه أخذ عمر بن عبد العزيز عندما وجدها تمثلُ ثروةً عظيمة للناس.
وهو متحقق فيها اليو!، فقد أصبحت شركات عالمية عملاقة تتولّى جمع
هذه الثروة، فلا تسقط عنها الزكاة.
ثانياً - رايه فيمن تجب عليه زكاة أسهم الشركات المساهمة:
ورد سؤال من السفارة الباكستانية حول زكاة الأسهم: "هل تجب الزكاة
على الشركات المساهمة؟ أو تكون الزكاة في حالتها واجبة على حملة الأسهم
بصفتهم الشخصية وفقاً لما يمتلكونه منها؟ ".
فاجاب رحمه اللّه: "الزكاةُ تجبُ على حملة الأسهم، كلّ بقدر ما يملكه
منها؟ لأنّ الزكاة إنّما تجب على مالك المالَ المزكى، ومالك المال هو
صاحب الأسهم، فمتى بلغت قيمةُ أسهمه النصاب، وتوافرت سائر الشروط
الشرعية وجبت عليه الزكاة فيه. والأساسُ لأحكام الزكاة أن الزكاةَ سببُ
وجوبها المالُ، وتجب على مالك هذا المال إذا توافرت فيه شرائط
الوجوب " (2).
هذه المسألة مما اختلفت فيها إراء العلماء المعاصرين على ثلاثة اقوال
(3).
وهي.
القول الأول: هو الذي ذهب إليه صاحبَ الترجمة الشيخ خلاف وهو
(1)
(2)
(3)
الهداية للمرغيناني مع فتح القدير 1/ 542، الذخيرة للقرافي 3/ 70، الأم
للشافعي 2/ 42، الإنصاف للمرداوي 3/ 89.
الزكاة لخلاف، مجلة لواء الإسلام، س (4) (1950 م)، ع (4)، ص:
265.
أنظر: التوجيه التشريعي من بحوث مجمع البحوث الإسلامية 2/ 71، مجلة
مجمع الفقه الإسلامي (4/ 1/ 830 - 831)، فتاوى الزكاة للمودودي ص:
18.
109