كتاب عبد الوهاب خلاف الفقيه الأصولي المجدد

الذي أقره مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة. حيث جاء في توصيات المؤتمر
الثإني (1385 هـ= 1965 م): "في الشركات التي يساهم فيها عدد من
الأفراد، لا ينظر في تطبيق هذه الأحكام إلى مجموع أرباح الشركات، هانّما
ينظر إلى ما يخص كل شريك على حدة "، وممن ذهب إلى هذا القول الشيخ
محمد المختار السلامي، والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، والدكتور
حسن عبدالله الأمين؟ لأن وجوب الزكاة خطاب تكليفي موجّه إلى
المكلف، وهو الشخص الطبيعي مالك المال.
القول الثاني: إن الزكاة تجب على صاحب الأسهم، وتخرجها إدارة
الشركة نيابةً عنه، وهو الذي أقره مجمع الفقه الإسلامي. وقال به الصديق
الضرير بتأثير الخلطة في الحيوانات في زكاة عروض التجارة.
القول الثالث: انَّ الزكاة تجبُ على الشركة، وهي التي تتولّى إخراجها؟
لأنَ للشركة المساهمة شخصية إعتباريةٌ يتعلّق بها وجوبُ الزكاة. وممن ذهب
إلى هذا القول أبو الأعلى المودودي ووهبة الزحيلي ويوسف القرضاوي
وغيرهم.
والراجج أنّ الأصلَ وجوبُ زكاة الأسهم على المساهِم باعتباره المالك
للمال، لكن في ظل الأوضاع الحديثة للشركات المساهمة وتمتعها
بالشخصية الاعتبارية، فيمكن ان يوجَّه الخطابُ إلى الشركة المساهمة لا إلى
آحاد المساهمين، فيجبُ على إدارة الشركة إخراج الزكاة عن جميع اموال
الشركة التي تخضعُ إلى الزكاة عملاً بمبدأ الخلطة في الحيوانات، ولقوله
! شًي!: " لا يجمع بين متفرق، ولا يفرّق بين مجتمع خث! ية الصدقة (1) ".
ثالثاً - رآيه في الايداع في صندوق التوفير بفائدة معينة:
ورد سؤال من أحد الموظفين: هل يحل لي الربحُ الذي آخذُه من صندوق
التوفير؟.
(1)
صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب لا يجمع بين متفرق (0 45 1).
110

الصفحة 110