معروطة، وهذا هو الربا. ولو سلمنا جدلاً بأنه مضاربة فإن اشتراط ربج
معين لصاحب المال، سواء ربحت الشركة أم خسرت لا يصحُّ شرعاً؟ لانه
يتنافى مع العدل الذي أمر به اللّه تعالى في المعاملات؟ وفي حالة الخسارة
يخسر المضارب عمله وما يدفعه لصاحب المال من ربج معين. في حين
لا يخسر رب المال شيئاً فلا يتحقق العدل المأمور به شرعأ.
رابعاً - رآيه في التأمين التجاري على الحياة:
طرح في ندوة مجلة لواء الإسلام الشهرية في فبراير (1955 م) سؤال عن
التأمين التجاري على الحياة؟.
فاجاب رحمه اللّه بقوله: "بناء على ما سمعتُه من وصف العملية التي
تسمى "عملية التأمين على الحياة " أقرر ما يأتي:
1 - ليس في هذه العملية تأمين على الحياة، ولا حراسة للحياة،
ولا محاولة لإطالة العمر، او مقاومة القدر، وإنّما هي عملية توفير جزء من
إيراد الإنسان وادخاره. .
2 - إنّ هذه العملية عقد من العقود المستحدثة، ولم يرد بحكمها نصّ
صريح قاطع في القران أو السنة، والوسيلةُ إلى معرفة حكمها شرعأ
الاجتهاد. .
3 - ارى أن أقرب العقود الشرعية التي تندرج فيها هذه العملية عقد
المضاربة. . وإذا اعترض على ذلك بأنَّ الربج في المضاربة غير محدد وفي
التأمين محدد. . وان شركة التأمين تستغّلُّ أموالها بطريق غير مباح: مئل
القرض بفائدة وهو ربا.
أجيب عن هذين الإعتراضين بما يلي:
الجواب عن الاعتراض الاول: أنَّ كون الربح في المضاربة نسبيأ لا قدراَّ
مَعيناً ليس حكماً مجمعاً عليه، فقد خالف فيه بعض المجتهدين.
وأما الجواب عن الاعتراض الثاني: فهو أنَّ الاقتراض بالفائدة محرّئم سدّأ
للذريعة، وقد قرر العلماء ان ما حرم سدّأ للذريعة يباح عند الحاجة،