وعرف، واستصحاب، وشرع من قبلنا، ومذهب الصحابي، وفي هذا
القسم تتجلى سعة المصادر التشريعية في الشريعة الإسلامية ومرونتها
وخصوبتها، وصلاحيتها للتطبيق والتقنين في كل عصر ولكل أمة.
وأما القسم الثاني: فقد جعله لمباحث الأحكام الشرعية الأربعة من
الحاكم، وهو من صدر عنه الحكم الشرعي؟ وهو الله تعالى، والحكم
الشرعي، وهو ما صدر من الحاكم دالاً على إرادته في فعل المكلف.
والمحكوم فيه، وهو فعل المكلف الذي تعلّق الحكم به، والمحكوم عليه،
وهو المكلف الذي تعلّق الحكم بفعله، وفي هذا القسم تظهر أنواع ما شرع
في الإسلام من الأحكام، ويتجلى عدل اللّه ورحمته في رفع الحرج عن
المكلفين، دمارادة اليسر بهم.
وأما القسم الثالث: فقد خصصه للقواعد الأصولية اللغوية التي تستعمل
في فهم الاحكام من نصوصها، وقد أفرد فضيلته هذا القسم ببحث مستقل
عنون له بعنوان: "القواعد الأصولية واللغوية التي تطبق في فهم الأحكام من
نصوصها". وفي هذا القسم تظهر دقة اللغة العربية في دلالتها على المعاني،
ومهارة علماء التشريع الإسلامي في استثمارهم الأحكام من النصوص،
وسبلهم القويمة في إزالة خفائها، وفي تفسيرها وتأويلها.
وأما القسم الرابع: فقد خصصه للقواعد الأصولية والتشريعية التي يستفاد
منها في استنباط الأحكام الشرعية من النصوص الشرعية، ومن غير النصوص
الشرعية، ومن ذلك مقاصد الشريعة الإسلامية من ضروريات وحاجيات
وتحسينيات، وفقه الأولويات والموازنات، وما يسوغ فيه الاجتهاد، ونسخ
الأحكام الشرعية وغير ذلك. وهذا القسمُ هو لب علم أصول الفقه الإسلامي
وروحه، وفيه يتجلّى مقصد الشارع العام من تشريع الأحكام، وما أنعم اللّه
به على عباد 5 من رعاية مصالحهم.
135