الأربعة من حاكم، وحكم، ومحكوم فيه، ومحكوم عليه، وهو المكلف
الذي تعلّق الحكم بفعله، وشرطوا في المكلف لصحة تكليفه الاهلية.
وأما الموضوع الأول فهو الأهلية، فبيّن معناها وأنواعها من أهلية
وجوب، وأهلية أداء، فأما اهلية الوجوب فتبتدئ للإنسان من حين يكون
حملاً مستكناً في بطن امه، وتستمزُ له حتى يموتَ، وهو بذلك يختلف عن
الأهلية في القانون المدني المعاصر، الذي لا يثبت الأهلية للإنسان إلا
بالولادة حياً، وأما أهلية الأداء فتبتدئ للإنسان من سنّ التمييز، وهو سبع
سنوات. وهو بذلك يتفق مع القانون المدني المعاصر.
واما الموضوع الثاني فهو عوارض الأهلية، وهي تنقسم إلى قسمين:
عوارض سماوية: مثل الجنون، والعته، والنسيان، والنوم، والإغماء،
والمرض، والموت. وعوارض مكتسبة: مثل: الخطأ، والهزل،
والجهل، والسكر، والسفه، والإكراه. وقارن في كل ذلك بين الشريعة
الإسلامية والقانون الوضعي المعاصر مقارنة تبين ميزة الشريعة الإسلامية على
غيرها.
6 - " الاجتهاد با لرأي "
طُبع هذ! الكتاب في دار الكتاب العربي بالقاهرة في طبعته الأولى
سنة (1369 هـ= 1950 م)، وهو يقع في (98) صفحة، وتضمن هذا
الكتاب مقدمة، وطرق الاجتهاد بالرأي.
ففي المقدمة بيّن أنَّ كل واقعة تنزل بالمسلم في أي عصر، وفي أ ي
مكان، ومن أي نوع كانت تلك الواقعة لا بدَّ أن يكون لها حكم شرعي. وقد
مهد اللّه تعالى للدلالة على هذه الأحكام سبلاً واضحة، فإن كان السبيلُ
الذي مهده اللّه للدلالة على حكمه هو نصه في كتابه، أو على لسان رسوله بم! ي!
فعلى المسلم الإهتداء بهذه السبيل، وإن لم ينص اللّه في كتابه أو بلسان
رسوله على حكمه في الواقعة، فعلى المسلم أن يتعرّف على هذا الحكم،
ويهتدي إلى الوصول إليه من سبيل من السبل التي مهدها إدلّه للإهتداء، حيث
137