لا نص. هذا هو معنى قول الإمام الشافعي فى رسالته: "كلُّ ما نزلَ بمسلم
ففيه حكمٌ لازمٌ، أو على سبيل الحق فيه دلالةك! موجودةٌ، وعليه إذا كان فيه
بعينه حكمُ اتبعه، هاذا لم يكن فيه بعينه طلبَ الدلالة على سبيل الحق فيه
بالاجتهاد، والاجتهاد بالقياس " (1).
وآما طرق الاجتهاد بالرآي ففصل القول فيها، وذكر منها القياس،
والاستحسان، والمصالح المرسلة (الاستصلاح)، والاستصحاب:
ففي القياس بيّنَ معناه، والألفاظ ذات الصلة به، وانواعه، وحجيته
وضوابطه، واركانه، وشروطه، وركّز على العلة، وما تضمنته من أقسام
ومسالك. وفي الاستحسان بئن معناه وانواعه وحجيته. وفي المصالح
المرسلة (الاستصلاح) تكلّم عن معناها والألفاظ ذات الصلة بها وحجيتها،
وأشار إلى قول الطوفي (ت 716 هـ) في رسالته: " رعاية المصلحة " وقد بيّن
أن بناء التشريع على المصالح المرسلة من أظهر نواحي مرونة المصادر
التشريعية الإسلامية، لأنّ كلَّ مصلحة تجدُّ وتقتضيها الحاجة وتخلقها البيئة
تجدُ في التشريع الإسلامي متسعاً لتحقيقها ما دامت مصلحة حقيقية لا وهمية
ولاهوائية، ومصلحة عامة لافردية ولاشخصية. ومن قال: لا يبنى
التشريع إلا على مصلحة قام دليل من الشارع على اعتبارها بذاتها فقد أخطأ
وسد باب التشريع، ووقف به عن مسايرة البيئات والحاجات. وفي
الاستصحاب بين معناه وأنه حجة للدفع لا للإثبات.
وفي الخاتمة حمد اللّه وسأله ان يتقبل عمله هذا بقبول حسن، وأن
يجعله نافعأ لمن أراد الانتفاع.
7 - "مصادر التشريع فيما لا نص فيه"
طُبع هذا الكتاب في طبعته الأولى معهد الدراسات العربية العليا
سنة (1954 م)، ويقع في (150) صفحة. ثم طبعته دار القلم بالكويت
(1) الرسالة للشافعي ص: 477.
138