لهذه الالمحراد ظناَ لا قطعاَ، ولا يخصص العام إلا بدليل مساوٍ له او أعلى منه
في القطعية والطنية.
ز - إذا ورد في النص الشرعي لفظ خاص دلطَّ دلالة قطعية على معناه
الحقيقي الذي وضع للدلالة عليه ما لم يقم دليل على صرفه عن معناه
الحقيقي وإرادة معنى اَخر منه. فإن ورد مطلقاَ أفاد ثبوت الحكم على
الإطلاق ما لم يوجد دليل يقيده. وإن ورد على صيغة الأمر أفاد إيجاب
المأمور به ما لم يوجد دليل يصرفه عن الإيجاب. وإن ورد على صيغة النهي
أفاد تحريمَ المنهي عنه ما لم يوجد دليل يصرفه عن التحريم.
9 - "مصادر التشريع مرنة تساير مصالح الناس
وتطورهم ".
بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد التي تصدرها كلية الحقوق
بجامعة القاهرة في السنة (15) (1364 هـ= 1945 م) العددان (4، 5)
وهو يقع في (22) صفحة. وتضمن هذا البحث مقدمةً ومحورين أساسيين:
ففي المقدمة بيّنَ انّ كل ما يحدُثُ للناس من وقائع في الحياة الدنيا لها في
الشريعة الإسلامية احكام، وهذه الأحكام يُعْرَفُ بعضُها من نصوص في
القرآن والسنة، ويُعْرَفُ بعضها الاخر من دلائل اخرى أرشد إليها الشارع
الإسلامي ليعرف بها حكم ما لم يدلط على حكمه نصٌّ في القران والسنة،
ومجموع هذه الأحكام تعرف بالفقه الإسلامي.
ومن الدلائل التي أرشد إليها الشارع: الاستحسان، والاستصحاب،
والإباحة الأصلية، ومراعاة العرف، والمصالح المرسلة، ومرجع أكثر
هذه الادلة عند التحفيق إلى القياس.
واما المحور الأول فيتعلق ببعض الباحثين من المستشرقين الذين رأوا أنّ
هذه المصادر ليس فيها من المرونة والخصوبة ما يكمل حركة تشريعية
متجددة وقوانين وأحكام تتطور بتطور أحوالط الناس، وتساير الأزمان
المتعاقبة، وتلائم البيئات المختلفة.
142