2 1 - "الإسلام ومصالح الناس ".
مقال منشور في مجلة لواء الإسلام، س (5) (شوال 1370 هـ= يولية
1951 م) عدد (2)، ص: 85 - 88. وطبع ضمن كتاب (الربا والقضايا
المعاصرة) الملحق بمجلة الأزهر، شعبان (1 0 4 1 هـ) ص: 23 - 28. وهو
في الأصل ردّ على شبهة يتداولها كثير من الناس في مجالسهم؟ تتلخّص في
انَّ الإسلام في احكامه لا يحقِّقُ مصالج المسلمين الاقتصادية، ولا يسايرُ
تطوّرات المعاملات المالية، ولا يتفق وما تقتضيه سعةُ الحركات
الاقتصادية، واستثمار الأموال بما يسّر الله من طرق استثمار. وأنَّ تطبيق
الإسلام في هذا الوقت سيؤدّي إلى إقفال البنوك والمصارف المالية،
وشركات التأمين التجاري، وهدم مؤسسات التوفير والادّخار، وتحريم كثير
من المضاربات. وفي الجملة شلُّ الحركةِ الاقتصادية، والوقوف في دائرة
ضيقة من المعاملات والمبادلات، تقضي أن يعيشَ المسلمون معيشة البدو.
قال رحمه اللّه في الردّ على هذه الشبهة: اعلم أيها المسلم - الهمني اللّه
هاياك الصواب - أنَّ الأحكامَ التي جاء بها الإسلام نوعان:
أحكام اعتقادية: تقرِّرُ ما يجب على المسلم اعتقاده في اللّه وملائكته وكتبه
ورسله واليوم الاَخر. . . وأحكام عملية: تقرِّرُ ما يطلبُ من المسلم ا ن
يفعله، وما يطلب منه أن يكفَّ عنه. وهي نوعان: أحكام تتعلق بالعبادات،
وآحكام تتعلق بالمعاملات.
فأما الأحكام الاعتقادية فقد فصّلها القرآن اتمّ تفصيل، واقام عليها أظهرَ
البراهين، ومحورها وروحُها أنّه لا إله إلا اللّه، وأنَّ للناس معاداً إلى اللّه،
ولا يرتابُ منصف! - بافٍ على فطرته السليمة التي فطرَه اللّه عليها- في انَّ
العقيدة التي محورها وحدانية المعبودُ وعودةُ الخلق إلى خالقهم، وهي
العقيدةُ التي تتفق مع مصالج الناس في هذه الحياة افراداً وجماعات. .
وآما الأحكام العملية المتعلقة بالعبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج
وصدقة ونحوها، فهذه أيضاً فصّلها القرآن، وما اجمله فصّله الرسولُ ع!،
0 15