لا بالقصاص، بل بالكفّارة والدية. وإذا قال الزوج لزوجته: أنتِ طالقة،
وقال: هذا اللفظُ جرى على لساني خطأً، وإنما أردتُ أن أقول لها: أنت
طامعة لا يُلْتَفَتُ قضاءً إلى قوله، ويقع عليه الطلاق. والخطأ في القوانين
الوضعية لا يعد عذراً كالنسيان، لأنّ القوانين الوضعية متعلقةٌ بحقوق الناس،
والخطأ لا يتحقق فيه.
خامساً -مؤلفاته في علم الفقه الإسلامي
أ - الفقه العام
4 1 - "خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي ".
طبع هذا الكتاب أوّل مرة مع كتاب "علم اصول الفقه " سنة (1942 م)،
ثم طُبعَ بعد ذلك معه عِدَّة طبعات، ويقع في (70) صفحة. ثم طُبعَ بعد ذلك
طبعةً مستقلة في دار القلم بالكويت، دونَ تاريخَ طبع، ويقع في (110)
صفحات من القطع المتوسط.
وهو في الأصل محاضراتٌ ألقاها فضيلتُه على طلبة كلية الحقوق بجامعة
القاهرة. وق! مه إلى مقدمة وأربعة عهود للتشريع الإسلامي وخاتمة.
ففي المقدمة بيَّن معنى كلٍّ من التشريع الإسلامي والتشريع القانوني. وهو
سَنُّ القوانين التي تعرفُ منها الاحكام لأعمال المكلّفين، وما يحدُثُ لهم من
الا! ضية والحوادث، فإنْ كان مصدرُ هذا التشريع هو اللّه سبحانه وتعالى
بواسطة رسله وكتبه فهو التشريعُ الإسلاميُّ (الإلهي)، وإن كان مصدَرُ5
الناس، سواء أكانوا أفراداً أم جماعات فهو التشريع الوضعي.
ثم بئن أنواعَ القوانين الإسلامية وهي نوعان:
قوانين سنّها اللّه تعالى بآيات قرانية، وألهمها رسولَه! يهمّ، وآقرّه عليها،
وهذ 5 تشريع إلهي محف!.
وقوانين سنّها مجتهدون من الصحابة وتابعيهم والأئمة المجتهدون
استنباطاً من نصوص التشريع الإلهي وروحها ومعقولها، وما أرشدتْ إليه من
156