مصا در؟ وهذ 5 تعتبَرُ تشريعاً إ لهياً باعتبار مرجعها ومصدرها، وتعتبر تشريعأ
وضعياً باعتبار جهود المجتهدين في استمدادها واستنباطها.
وأما أقسام عهود التشريع الإسلامي فهي أربعة:
أ - عهد الرسول! ي!: وهو عهد الإنشاء والتكوين ومدته (22) سنة
وأشهراً، من بعثته سنة (0 61 م) إلى وفاته سنة (632 م).
ب - عهد الصحابة رضوان اللّه عليهم: وهو عهدُ التفسير والتكميل ومدته
(90) سنة بالتقريب، يبتدئ من وفاة الرسول ع! يِ! سنة (1 1 هـ)، وينتهي في
أواخر القرن الأول الهجري.
ب - عهد تدوين العلوم الإسلامية وظهور الأئمة المجتهدين: مثل
أبي حنيفة ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل
رحمهم اللّه، وهو عهد النمو والنضج التشريعي، ومدته (250) سنة يبتدئ
سنة (1 0 1 هـ)، وينتهي سنة (350 هـ).
د - عهد التقليد: وهو عهد الجمود والوقوف، وقد ابتدأ من أواسط القرن
الرابع الهجري (1 35 هـ)، ولا يعلم نهايته إلا اللّه.
وأما الخاتمة: فقد خصصها لبوادر النهضة التشريعية الحديثة من تقنين
الأحكام الفقهية الذي تمثّلَ في " مجلة الأحكام العدلية " التي وضعتها لجنة من
علماء الدولة العثمانية، والقانون المدنىِ المستمد من المجلة، وقوانين
الأحوال الشخصية التي تجاوزت مذهب أبي حنيفة، واخذت بقية المذاهب.
الأمر الذي يؤدّي إلى بعث النشاط التشريعي من مرقده، ويعملُ على إحياء
الفقه الإسلامي بالتطبيق العملي والدراسة المقارنة وغير ذلك.
5 1 - "الشريعة الإسلامية مصدر صالح للتشريع الحديث ".
بحث منشور في مجلة "القانون والاقتصاد" التي تصدرها كلية الحقوق
بجامعة القاهرة، السنة العاشرة (1359 هـ- 1940 م)، العددان (3،
4)، وهو يقع في (43) صفحة، وهو فىِ الأصل محاضرةٌ القاها فضيلته
بنادي الموظفين في الإسكندرية في (0 2/ 3/ 0 194 م).
157